responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 122
والمأكول والمركوب أو ثمنها أو أجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة والبيع أو نحوهما ولو فضل مما أعطي شئ ولو بالتضييق على نفسه أعاده على الأقوى [1] من غير فرق بين النقد والدابة والثياب ونحوها فيدفعه إلى الحاكم [2] ويعلمه بأنه من الزكاة وأما لو كان في وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل، نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم وإن لم يتجدد نفاد نفقته بل كان أصل ماله قاصرا فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل، نعم لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء.
(مسألة 31): إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من أي الأصناف يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة.
(مسألة 32): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا لجهة راجحة أو
____________________
[1] بل على الأحوط. (آل ياسين).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
[2] إذا تعذر دفعه إلى المالك. (الحكيم).
* مع تعذر إيصاله إلى الدافع أو وكيله أو كونه حرجيا وإلا فيجب إيصاله إليهما.
(الإمام الخميني).
* بل إلى المالك أو وكيله وإلا إلى الحاكم وإلا يدفعه بنفسه إلى الفقير مثلا.
(الفيروزآبادي).
* إن لم يتمكن من الدفع إلى المالك أو وكيله. (الگلپايگاني).
* إذا لم يمكن دفعه إلى المالك أو وكيله. (الحائري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست