responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 475
معهما قبل بلوغه ثم صار بالغا [1] وأما إذا أتيا بلدة أو قرية وتوطنا فيها وهو معهما مع كونه بالغا [2] فلا يصدق وطنا له إلا مع قصده بنفسه [3].
(مسألة 4): يزول حكم الوطنية بالإعراض والخروج، وإن لم يتخذ بعد وطنا آخر، فيمكن أن يكون بلا وطن مدة مديدة.
(مسألة 5): لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه، فلو غصب دارا في بلد وأراد السكنى فيها أبدا يكون وطنا له، وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراما عليه من جهة [4] كونه قاصدا لارتكاب حرام أو كان منهيا عنه من أحد والديه أو نحو ذلك.
(مسألة 6): إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفا بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق
____________________
[1] الحكم بالتابعية بمجرد عدم البلوغ الشرعي مشكل بل الظاهر أن المميز المستقل القاصد للخلاف ليس بتابع عرفا والبالغ المقهور الغير القاصد للخلاف تابع فالمناط الصدق العرفي. (الگلپايگاني).
[2] الظاهر أنه لا مدخلية للبلوغ الشرعي وعدمه في ذلك بل المدار على عده في العرف تبعا لهما وعدمه فربما يعد تابعا مع البلوغ ولا يعد مع عدمه.
(البروجردي).
* الظاهر أنه لا بد من القصد الإجمالي الحاصل بالبناء على التبعية ولا فرق في ذلك بين الولد البالغ وغيره والزوجة الدائمة والعبد وغيرهم ممن هو تابع.
(الحكيم).
[3] أو قصده التبعية. (الجواهري).
* ولو تبعا وكذا المميز. (الشيرازي).
[4] في المثالين مناقشة. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست