responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 474
بأن يكون له زوجتان، مثلا كل واحدة في بلدة يكون عند كل واحدة ستة أشهر [1] أو بالاختلاف، بل يمكن [2] الثلاثة أيضا، بل لا يبعد الأزيد [3] أيضا.
(مسألة 3): لا يبعد أن يكون الولد تابعا لأبويه أو أحدهما في الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما [4] وإن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبدا فيعد وطنهما وطنا له أيضا إلا إذا قصد الإعراض [5] عنه سواء كان وطنا أصليا لهما ومحلا لتولده أو وطنا مستجدا لهما، كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلي واتخذا مكانا آخر وطنا لهما وهو
____________________
[1] أو نحو ذلك وما عدا هذه الصورة لا يخلو عن إشكال. (آل ياسين).
[2] لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
[3] مشكل. (الإمام الخميني).
[4] ليس المناط بالتابعية في ذلك كونه ولدا ولا غير بالغ شرعا بل المناط هو التبعية العرفية وعدم الاستقلال في التعيش والإرادة فربما كان الولد الصغير المميز مستقلا فيهما غير تابع عرفا وربما يكون بعض الكبار غير مستقل كالبنات في أوائل بلوغهن بل ربما يكون التابع غير الولد فتحقق التبعية بالنسبة إلى الأجنبي أيضا فضلا عن القريب هذا كله في الوطن المستجد وأما الوطن الأصلي فقد مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* في تبعية المميز القاصد للخلاف إشكال بل وكذا المردد وكذا في نفي التبعية عن البالغ ما لم يقصد الخلاف ولم يتردد. (الحائري).
* أو قبله في حال التمييز لو كان مستقلا. (الشيرازي).
[5] وأعرض فعلا. (البروجردي).
* وأعرض فعلا وخرج. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست