responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 452
بالمفطر أو بعد الزوال بطل والأحوط [1] إمساك بقية النهار تأدبا إن كان من شهر رمضان.
(مسألة 44): يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي [2] ولا يسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتيرة فيجري عليه حكم الحاضر.
السادس: من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معينا [3]، بل يدورون في البراري وينزلون في محل العشب والكلاء ومواضع القطر واجتماع الماء لعدم صدق المسافر عليهم، نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زيارة أو نحوهما قصروا [4] ولو سافر أحدهم لاختيار منزل أو لطلب محل
____________________
* هذا الاحتياط لا يترك. لا يترك هذا فيما إذا كان العدول إلى المعصية بعد المسافة وأما إذا كان قبلها فيتم صومه ولو كان بعد الزوال وبعد الإفطار غاية الأمر إذا كان بعد الإفطار يجب عليه القضاء أيضا بل مطلقا على الأحوط.
(الخوئي).
[1] بل الأحوط نية الصوم والقضاء إذا كان بعد الزوال ولم يتناول المفطر.
[3] اعتبار هذا القيد بإطلاقه محتاج إلى التأمل. (آل ياسين).
* الظاهر عدم اعتبار ذلك فأهل المواشي من أهل العراق إذا كانت لهم بيوت معمورة على جانبي الفرات ودجلة يسكنونها في أيام الصيف فإذا أقبل الشتاء خرجوا من بيوتهم إلى البادية فينزلون مواضع العشب وينتقلون من موضع إلى آخر على ما يتعارف عند سكان البوادي فإنهم يتمون الصوم والصلاة. (الحكيم).
[4] ولم تكن بيوتهم معهم وإلا فالأحوط الجمع. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست