responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 451
(مسألة 43): إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار [1] وإن كان بعده ففي صحة الصوم ووجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا وجهان [2] والأحوط [3] الإتمام والقضاء ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صح صومه [4] والأحوط [5] قضاؤه أيضا، وإن كان بعد الإتيان
____________________
* أما إذا كان مسافة ومباحا فلا إشكال في القصر. (كاشف الغطاء).
[1] إن كان الباقي يبلغ المسافة. (الجواهري).
* هذا فيما إذا كان الباقي مسافة وقد شرع في السير. (الخوئي).
* إن كانت البقية مسافة. (الإمام الخميني).
* إن كان الباقي مسافة. (الشيرازي).
[2] أوجههما الصحة والعكس لا يخلو عن الإشكال. (آل ياسين).
* أقواهما الصحة ووجوب الإتمام. (البروجردي).
* أقربهما ذلك. (الحكيم).
* لا يبعد الصحة ووجوب التمام. (الإمام الخميني).
* أقواهما وجوب التمام وعدم القضاء. (الشيرازي).
* أظهرهما وجوب الإتمام والاحتياط ضعيف. (النائيني).
* أقواهما الصحة والإتمام. (الجواهري).
[3] والأقوى الإمساك لا بعنوان الصوم والقضاء. (الفيروزآبادي).
[4] فيه إشكال الأحوط الصوم والقضاء أيضا. (الحائري).
* فيه تأمل فلا يترك الاحتياط بالإتمام والقضاء. (الإمام الخميني).
[5] لا يترك الاحتياط هنا أيضا لوحدة المناط. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست