responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 453
القطر أو العشب وكان مسافة ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال [1] فلا يترك الاحتياط بالجمع [2].
السابع: أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا وشغلا له كالمكاري والجمال والملاح [3] والساعي والراعي ونحوهم، فإن هؤلاء يتمون الصلاة والصوم في سفرهم الذي هو عمل لهم وإن استعملوه لأنفسهم كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى مكان آخر، ولا فرق بين من كان عنده بعض الدواب يكريها إلى الأماكن القريبة [4] من بلاده فكراها إلى غير ذلك من البلدان البعيدة وغيره، وكذا لا فرق بين من جد
____________________
* إن لم يكن بيوتهم معهم وإلا فالأحوط الجمع. (الحائري).
* هذا إذا لم يصدق عليهم أن بيوتهم معهم ولعل هذا هو مراد الماتن. (الخوئي).
* إذا كانوا في غير بيوتهم أما إذا كانوا في بيوتهم أتموا. (الحكيم).
[1] أقواه التمام إذا كان بيته معه وإلا فالقصر والله العالم. (آل ياسين).
* والأظهر وجوب التمام عليه إذا كان بيته معه وإلا وجب عليه القصر. (الخوئي).
* أقواه القصر وأحوطه الجمع. (الشيرازي).
* إن لم يكن بيته معه وإلا فيتم بلا إشكال. (الگلپايگاني).
* إذا لم يكن بيته معه قصر وإلا أتم على الأقوى. (النائيني).
[2] وإن كان التمام لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* وإن كان الأقوى القصر إذا ترك بيته أما لو كان في بيته على النحو المعتاد فالظاهر التمام. (الحكيم).
* التمام هو الأقوى. (كاشف الغطاء).
[3] الظاهر أن الملاح وأصحاب السفن من القسم السادس غالبا لأن بيوتهم معهم. (الإمام الخميني).
[4] إذا كانت تبلغ المسافة. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست