responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 19
(مسألة 19): لو سلم بالملحون [1] وجب الجواب [2] صحيحا والأحوط قصد الدعاء [3] أو القرآن.
(مسألة 20): لو كان المسلم صبيا مميزا أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلا أجنبيا على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد [4] بعنوان رد التحية لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.
(مسألة 21): لو سلم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد نعم لو رده صبي مميز ففي كفايته إشكال [5] والأحوط
____________________
* قد مر الإشكال مع قصد الدعاء وأنه يضيف قوله طبتم مع قصد القرآنية وكذا الحال في الفروع الآتية المشتملة على الاحتياط المذكور. (الحائري).
[1] مع صدق السلام وقد مر الإشكال في الاحتياط المذكور. (الگلپايگاني).
* ويقصد به التحية وقد مر ما في الاحتياط نعم لو كان اللحن بحيث يخرجه عن الصدق لا يجب الجواب. (الإمام الخميني).
[2] على الأحوط. (الخوئي).
* هذا إذا كان اللحن غير مخرج له عن كونه سلاما وإلا فالأقوى عدم الوجوب وأما الاحتياط فقد ظهر مما تقدم أنه غير ممكن فيه وفي غيره من موارد الشك في وجوب الرد. (البروجردي).
[3] قد تقدم أن فيه نظر وكذا في المسائل الآتية. (الحكيم).
[4] بل وجوبه. (الحكيم، الگلپايگاني).
* بل الأقوى وجوبه بعنوان التحية وعدم قصد الدعاء والقرآنية. (الإمام الخميني).
* الجواز هنا بمعنى عدم بطلان الصلاة به وإلا فهو واجب كما في غيرها.
(كاشف الغطاء).
[5] أقواه الكفاية ومر أن الاحتياط لا يحصل بما ذكر. (البروجردي).
* الأظهر الكفاية. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست