responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 18
في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة.
(مسألة 18): لو قال المسلم: عليكم السلام فالأحوط في الجواب أن يقول: سلام عليكم، بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء [1].
____________________
[1] بل يقتصر على قصد القرآنية على الأحوط وكذا لو سلم ملحونا أو بغير الصيغ الأربع أو كان المسلم صبيا ولو مميزا أو غير ذلك مما يشك في وجوب الرد وعدمه فإن الأحوط في الجميع هو الرد بهذه الصيغة أو بصيغة سلام عليك بقصد القرآنية. (النائيني).
* قد مر أن الأقوى تقديم السلام وعدم قصد القرآنية وما في المتن مع كونه ضعيفا خلاف الاحتياط من وجه. (الإمام الخميني).
* الأحوط رد السلام بأي صيغة شاء وإتمام الصلاة ثم الإعادة. (الخوانساري).
* في كونه أحوط نظر ظاهر والظاهر جواز رده بأي صيغة كانت. (الخوئي).
* الأقوى جواز الجواب بمثل ما قيل. (الفيروزآبادي).
* الأقوى هو وجوب الجواب بتقديم السلام على الظرف ومر أن الأحوط قصد الدعاء مطلقا. (البروجردي).
* بل الأحوط المماثلة بقصد القرآن ولو بلحاظ حكاية مفردين منه. (الحكيم).
* لا يلزم قصد ذلك. (الجواهري).
* قد مر الإشكال فيهما والظاهر التخيير بين الرد بالمثل بصيغة الجواب أو بتقديم السلام والأحوط إعادة الصلاة بعد الإتمام. (الگلپايگاني).
* قصد الدعائية مع اشتماله على مخاطبة الغير محل إشكال كما مر فالأحوط الاقتصار على قصد القرآنية هنا وفي سائر المسائل الآتية التي احتاط بها قدس سره. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست