responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 20
رد المصلي بقصد القرآن أو الدعاء.
(مسألة 22): إذا قال: سلام بدون عليكم وجب الجواب في الصلاة [1] إما بمثله ويقدر عليكم وإما بقوله: سلام عليكم، والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.
(مسألة 23): إذا سلم مرات عديدة يكفي في الجواب مرة [2] نعم لو أجاب ثم سلم يجب جواب الثاني أيضا [3] وهكذا إلا إذا خرج
____________________
* الأقوى كفايته ومر ما في الاحتياط. (الإمام الخميني).
* أقواه الكفاية. (الخوانساري).
* أظهره الكفاية. (الخوئي).
* الأقوى الكفاية. (الجواهري).
* لو كان من المسلم عليهم فالكفاية لا تخلو من قوة. (الشيرازي).
* والأظهر الكفاية. (الفيروزآبادي).
* والأقوى الكفاية إذا كان داخلا في عموم المسلم عليهم. (كاشف الغطاء).
* كفايته لا تخلو عن قوة. (الگلپايگاني).
[1] إن علم أن المسلم قدر الظرف وقصد معناه وإلا فالوجوب بل الجواز في الصلاة مشكل بل لا يبعد العدم. (البروجردي).
[2] إن كان المسلم قصد بالتكرار تأكيد الأول وإلا فكفاية المرة غير ظاهرة الوجه. (البروجردي).
* الأقوى تكرار الجواب ما لم يخرج عن صدق التحية. (الحائري).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* بل يكرر الجواب مع قصد المسلم التحية ثانيا دون التأكد على الأحوط.
(الگلپايگاني).
[3] فيه إشكال وإن كان أحوط. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست