responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 17
لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية، ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى [1].
(مسألة 17): يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلم [2]، فلو قال: سلام عليكم يجب أن يقول في الجواب: سلام عليكم مثلا، بل الأحوط [3] المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع، فلا يقول: سلام عليكم في جواب السلام عليكم، أو في جواب سلام عليك مثلا وبالعكس وإن كان لا يخلو من منع [4]، نعم لو قصد القرآنية [5]
____________________
وجودها مطلقا. (البروجردي).
[1] بل ولو اشتغل حتى فات وقت الرد لم تبطل أيضا على الأقوى. (كاشف الغطاء).
[2] المماثلة الواجبة هي في تقدم السلام على الظرف لا غير بل لو قدم المسلم الظرف قدم المجيب السلام على الأقوى وأما قصد القرآنية ينافي رد السلام المتقوم بالمخاطبة مع المسلم. (الإمام الخميني).
* إذا لم يكن السلام بصيغة عليكم السلام وسيجئ حكمه في المسألة الثامن عشر. (الگلپايگاني).
[3] لا يترك. (الإصفهاني، آل ياسين، الحكيم).
[4] فيجوز الرد بكل واحد من الصيغ وإن سلم بغيرها نعم الأحوط كما في المسألة التالية عدم الرد بتقديم الظرف وإن سلم المسلم بها. (كاشف الغطاء).
[5] كون قصد القرآنية غير مناف للجواب ورد السلام محل تأمل وإشكال فتسقط الفروع المتفرعة على ذلك. (الخوانساري).
* صدق رد التحية مع قصد القرآنية محل تأمل فالعلاج بذلك في جميع ما يأتي من الفروع مشكل وكذلك قصد الدعاء. (الگلپايگاني).
* الظاهر أن قصد القرآنية ينافي كونه جوابا وردا للسلام. (البروجردي).
* الأحوط قصد رد التحية دون غيره، فليلاحظ في جميع فروع السلام.
(الشيراز ي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست