responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 160
(مسألة 12): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة [1] لاستلزامه الزيادة العمدية، وأما إذا كانت سهوا وجبت المتابعة [2] بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه [3]، والأحوط الإتيان بالذكر [4] في كل من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر [5] ثم
____________________
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
[1] الأحوط مع سبق العمدي إلى الركوع بعد تمام القراءة أو إلى السجود قصد الانفراد وكذلك مع سبق السهوي إلى السجود وأما إلى الركوع فيتابع الإمام كما في المتن سواء كان قبل تمام القراءة أم بعدها ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا يحكم بالبطلان إن كان السبق قبل تمام القراءة وبالانفراد إن كان بعدها. (الحائري).
* قد مر الاشكال فيه. (آقا ضياء).
* ولكن يحتاط بالإعادة بعد التمام. (الگلپايگاني).
* ولكن يحتاط بالإعادة بعد الاتمام وكذا مع المتابعة في صورة السهو.
(البروجردي).
* على الأحوط فلو تابعه فالأحوط الإتمام والإعادة. (الحكيم).
[2] وجوبها محل إشكال وإن لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* وجوبها محل تأمل وإشكال. (البروجردي).
* على الأحوط. (الحكيم، الگلپايگاني).
* على الأحوط الأولى. (الخوئي).
* لم أجد دليلا يدل على وجوب المتابعة في صورة السهو. (الخوانساري).
[3] أو البقاء راكعا وساجدا حتى يجتمع مع الإمام. (الجواهري).
[4] خفيفا بحيث لا ينافي فورية المتابعة وإلا فالعود محل إشكال. (الگلپايگاني).
[5] وجوب الذكر في الركوع والسجود والأول هو الأقوى والظاهر عدم الوجوب في الثاني. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست