responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 161
يتابع [1]، وبعد المتابعة أيضا يأتي به، ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته [2] وإن أثم في صورة العمد [3]، نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة [4] كما أنه الأقوى [5] إذا كان ركوعه قبل الإمام عمدا في حال قراءته لكن البطلان حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام كما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر.
____________________
[1] المتابعة بعد ما تركها متعمدا للإتيان بالذكر في غاية الإشكال اللهم إلا أن يأتي بواحدة صغرى حتى لا ينافي فوريتها عرفا. (البروجردي).
[2] وتبطل جماعته مع العمد في وجه والأحوط ما مر من نية الانفراد. (آل ياسين).
* لكن لا يترك الاحتياط بالإعادة بعد الإتمام مع العمد. (الگلپايگاني).
[3] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* مر أنه لا إثم وإنما تبطل جماعته. (الخوئي).
* في الإثم منع. (الجواهري).
[4] الصحة لا تخلو عن قوة. (الجواهري).
* والأقوى الصحة. (الحكيم).
* إن تركها عمدا وكان يدرك شيئا من قراءة الإمام لو تابع. (البروجردي).
* عمدا حتى إذا كان المأموم قد قرأ بنفسه في صورة يستحب له ذلك على إشكال بل يمكن أن يقال بالصحة مطلقا لسقوط القراءة بتلبسه بالركوع الذي وقع صحيحا فإن الثاني إنما يجب لمحض المتابعة وإلا لبطلت الصلاة بترك الرجوع مطلقا سواء كان ركوعه قبل إكمال القراءة أو بعده. (كاشف الغطاء).
[5] في قوته تأمل ولو تم ما أشار إليه من التعليل لما جاز التخلف في السجود ولو قليلا حال قراءة الإمام وقد مر ويأتي جوازه. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست