responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 159
إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين، وأما في السجدة الواحدة فلا.
(مسألة 10): لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة [1] لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة واغتفار مثله غير معلوم [2] وأما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان، لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.
(مسألة 11): لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية [3] وإن تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى حسبت متابعة [4] والأحوط إعادة الصلاة [5] في الصورتين بعد الإتمام.
____________________
[1] يعني لو مضى المأموم إلى أن وصل إلى حد الركوع وإلا فلو قام قبل الوصول إلى حد الراكع فلا يلزم زيادة ركن بل يمكن القول بالصحة حتى لو وصل إلى حد الركوع غفلة لإطلاق الدليل. (كاشف الغطاء).
* والأحوط الاتمام ثم الإعادة. (الشيرازي).
[2] تقدم الاشكال في البطلان بالزيادة التي وقعت بقصد المتابعة وتخلف المقصود عن قصده. (النائيني).
[3] لا يخلو من إشكال فلا يترك الاحتياط فيه. (الإمام الخميني).
[4] بل ينويها متابعة إن تبين والإمام بعد في السجدة الأولى ولا يترك الاحتياط في الصورتين. (البروجردي).
* بل حسبت ثانية فله قصد الانفراد وإتمام الصلاة ولا يبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية وجواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام والأول أحوط كما أن إعادة الصلاة مع المتابعة أحوط. (الإمام الخميني).
[5] لا يترك. (الگلپايگاني، الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست