responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 90
وضعه خارجه للصلاة، ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن.
(مسألة 4): إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة، والحاصل كل ما يتعذر يسقط، وكل ما يمكن يثبت، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى وإن أمكن دفنه يدفن.
(مسألة 5): يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد، وكذا يجوز تعدد الجماعة، وينوي كل منهم الوجوب [1] ما لم يفرغ منها أحد، وإلا نوى بالبقية الاستحباب، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب، بل يكفي قصد القربة [2] مطلقا.
(مسألة 6): قد مر سابقا أنه إذا وجد بعض الميت [3] فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه [4] وإلا فلا، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت، وإن كان عظما كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه، وعلى هذا فإن وجد عضوا تاما وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضا إن
____________________
[1] لا تجوز نية الوجوب مع العلم أو الاطمئنان بفراغ غيره قبله كما مر. (الخوئي).
[2] يتعين ذلك مع احتمال التقدم والتأخر، ومع العلم بالتأخر في الفراغ يجوز أن ينوي الاستحباب من الأول، كما أنه مع العلم بالتقدم يجوز أن ينوي الوجوب.
(الحكيم).
[3] مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* وقد مر الكلام فيه. (الخوئي).
[4] على الأحوط. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست