responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 91
كان غير الصدر أو بعضه مع القلب، وإلا وجبت.
(مسألة 7): يجب [1] أن تكون الصلاة قبل الدفن.
(مسألة 8): إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط [2] ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان من الآخرين [3] بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة.
(مسألة 9): إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة [4] من غير فرق بين
____________________
[1] على الأحوط. (الگلپايگاني).
[2] لا يبعد كون المأذون من أحدهم كالإذن فلا يحتاج إلى إذن غيره.
(الگلپايگاني).
* وإن كان الأقوى - بناء على اشتراط الإذن - كفاية الاستئذان من البعض إذا لم يزاحمه الآخرون. (الإصفهاني).
* بل الأقوى. (الحكيم).
* بل الأقوى كما مر في الغسل. (الإمام الخميني).
[3] الظاهر عدم الجواز من غير استئذان عن الجميع، بل الظاهر كذلك في الائتمام أيضا. (الإمام الخميني).
* الأقوى لزوم الاستئذان من الآخرين وكذا المأموم لواحد منهم. (الحكيم).
* لم يتضح لي الفرق بين هذا وسابقه فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الآخرين. (الخوانساري).
* بناء على وجوب الاستئذان يشكل جواز الصلاة لبعض الأولياء من دون استئذان من الأخرين. (الخوئي).
* الاحتياط في الفرع السابق مستلزم له في هذا الفرع خصوصا في اقتداء الغير بهم. (آقا ضياء).
[4] مع عدم الرجل، وإلا ففيه إشكال لشبهة اعتبار الذكورية في الأولياء،
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست