responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 89
يكون مأذونا من الولي [1] على التفصيل الذي مر سابقا، فلا تصح من غير إذنه [2] جماعة كانت أو فرادى.
(مسألة 2): الأقوى صحة صلاة الصبي المميز، لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال [3].
(مسألة 3): يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين، فلا تجزي قبلهما ولو في أثناء التكفين، عمدا كان أو جهلا أو سهوا.
نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة، فإن كان مستور العورة فيصلى عليه، وإلا يوضع في القبر وتغطى عورته بشئ من التراب أو غيره ويصلى عليه، ووضعه في القبر على نحو
____________________
[1] على الأحوط. (الخوانساري).
* وقد مر منا الكلام في ذلك. (الإصفهاني).
* الكلام في الصلاة كما تقدم في الغسل. (الخوئي).
[2] قد مر أن الصحة من دون استئذان لا يخلو من قوة وإن وجب الاستئذان.
(الجواهري).
[3] لا يبعد إجزاؤها عنهم. (الإصفهاني).
* والأظهر الإجزاء. (الحكيم).
* لا يبعد إجزاؤها عنهم إذا علمنا بوقوعها صحيحة جامعة للشرائط.
(الخوانساري).
* أظهره عدم الإجزاء. (الخوئي).
* لا إشكال فيه بعد المقدمتين السابقتين. (الفيروزآبادي).
* الأقوى إجزاؤها عنهم مع العلم بإتيانها صحيحا، ومع الشك في الصحة لا تجري أصالة الصحة في عمله. (الگلپايگاني).
* أقواه عدم الإجزاء. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست