responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 88
فصل في الصلاة على الميت تجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم، حتى المرتكب للكبائر، بل ولو قتل نفسه عمدا، ولا يجوز على الكافر [1] بأقسامه حتى المرتد فطريا أو مليا مات بلا توبة [2] ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين، نعم تستحب [3] على من كان عمره أقل من ست سنين، وإن كان مات حين تولده، بشرط أن يتولد حيا، وإن تولد ميتا فلا تستحب أيضا.
ويلحق بالمسلم [4] في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين، وكذا لقيط دار الاسلام، بل دار الكفر [5] إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه.
(مسألة 1): يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا، وأن
____________________
[1] قد تقدم بعض الجهات الجارية في المقام في مسائل الغسل. (آقا ضياء).
* قد مر في النجاسات تعيينه. (الإمام الخميني).
[2] الأظهر عدم جواز الصلاة على المرتد الفطري وإن تاب. (الجواهري).
[3] فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* على المشهور، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية. (الحكيم).
[4] على الأحوط، وإن كان عدم الوجوب لا سيما في لقيط دار الكفر لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
[5] على الأحوط. (الإصفهاني، الحكيم، الإمام الخميني).
* على الأحوط. (البروجردي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست