responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 450
ذلك بطل [1].
وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان [2] الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى. وأما لو عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشئ [3] لم يبطل، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة.
ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيرا [4] فإن
____________________
* حيث يعلم بالمنافاة ويتذكرها وإلا فلا بطلان لو أتم صلاته بدون المنافي، ولو أتى ببعض الأجزاء مع نية القطع أو القاطع فإن اقتصر عليه بطل وإن أتى به ثانيا بنية الصلاة صح، أما الإتيان به بنية القطع مع قصد الجزئية فتحققه مشكل هذا إذا جزم بنية القطع أو القاطع. أما لو تردد فإن علقه على ما يسقط معه التكليف كالموت والحيض فلا بطلان، وكذا لو علقه على غير محتمل الوقوع، وإلا فلو أتى ببعض الأجزاء مترددا ففي الصحة إشكال أقربه العدم.
(كاشف الغطاء).
[1] في إطلاقه نظر، وكذا فيما بعده. (الحكيم).
[2] الأحوط بعد العود التدارك ثم الإتمام ثم الإعادة إلا إذا كان ما أتى به من الأجزاء كذلك فعلا كثيرا فإنه مبطل قطعا. (الگلپايگاني).
* الصحة قوية ما لم يكن منافيا. (الجواهري).
[3] مما اعتبر جزء في الصلاة وإلا فالإتيان بما لم يعتبر إلا جزء في جزئه ففي شمول عمومات الزيادة لمثله إشكال لإمكان دعوى منع إطلاقها لأزيد من زيادة ما اعتبر جزء في الصلاة لا غيره كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[4] ماحيا للصورة. (الإمام الخميني).
* أو كونه مما تبطل الصلاة بمطلق وجوده. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست