responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 449
أكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل [1] مثل سائر الأذكار [2] التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية.
(مسألة 14): وقت النية ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الإحرام، وأمره سهل بناء على الداعي، وعلى الإخطار، اللازم اتصال آخر النية المخطرة بأول التكبير، وهو أيضا سهل.
(مسألة 15): يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة، بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيرا، وأما مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة، ولا يلزم الاستحضار الفعلي.
(مسألة 16): لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك أو نوى القاطع والمنافي فعلا [3] أو بعد ذلك فإن أتم مع
____________________
[1] يمكن أن يكون عدم البطلان من باب اعتبار شيئين موجودين صوت عالي قصد به الإعلام وذكر وقراءة قصد بها القربة أو من باب أن يكون الإعلام داعيا للداعي. (الفيروزآبادي).
* في مقدار الواجب من الجهر في الجهرية يجب الإتيان به بداعي القربة.
(الگلپايگاني).
[2] هذا التشبيه لا يقرب المقصود لأن سائر الأذكار مأمور بها شرعا بخلاف ما قصد به الإعلام، فوجه عدم الإبطال أن بطلانه لعدم الإخلاص وليس عنوان مبطل لا ما قصد به الجزئية وفقده لا يضر وتداركه غير لازم حتى يستلزم الزيادة. (الفيروزآبادي).
[3] مع الالتفات إلى منافاته للصلاة وإلا فالأقوى عدم البطلان مع الإتمام أو الإتيان بالأجزاء على هذه الحالة. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست