responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 451
كان قليلا لم يبطل [1] خصوصا إذا كان ذكرا [2] أو قرآنا وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضا.
(مسألة 17): لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى غيرها صحت على ما قام إليها، ولا يضر [3] سبق اللسان ولا الخطور الخيالي [4].
(مسألة 18): لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه.
(مسألة 19): لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا [5] أو عصرا مثلا قيل: بنى على التي [6] قام إليها، وهو مشكل [7] فالأحوط الإتمام
____________________
[1] ولم يكن ركنا على الأحوط. (آل ياسين).
[2] وجاء بهما بقصد القربة مطلقا دون ما سواهما من الأقوال. (آل ياسين).
[3] إذا كان الباعث له هو داعي ما قام عليه. (الإمام الخميني).
[4] إن كانت الصورة المخطرة بباله بإزاء ما قام إليها. (البروجردي).
* ليس الخطور نية بل الخطور من مقدمات الإرادة التفصيلية. (الخوانساري).
[5] إذا قام إلى صلاة الظهر مثلا وشك أنه عند النية عينها أو عين العصر بنى على أنها ظهر وأتى بصلاة أخرى بنية الواقع مهما كانت، أما لو لم يعلم أنه قام لأي صلاة ولم يدر أنه حين النية عين الظهر أو العصر جعلها ظهرا بناء على جريان قاعدة التجاوز، والأحوط الإتمام ثم الإعادة. (كاشف الغطاء).
[6] وعلم أنه قام بقصد عمل معين بنى على ما قام إليه لاستصحاب بقاء النية إلى آخر العمل، وببيان آخر يشك في أنه حين التكبير عدل عن نيته أم لا فيستصحب نيته إلى افتتاح الصلاة، والصلاة على ما افتتحت. (الفيروزآبادي).
[7] بل الأقوى البناء. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست