responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 273
ولو على القول بالمنع [1] هذا إذا أطلق [2] في نذره، وأما لو قيده بوقت الفريضة فإشكال [3] بناء على المنع، وإن كان يمكن [4] الصحة، لأن المانع إنما هو وصف النفل، وبالنذر يخرج عن هذا الوصف، ويرتفع المانع. ولا يرد
____________________
وما عن شيخنا العلامة في تصحيحه ببيان منه في صلاته نظر جدا كما لا يخفى على من تدبر وتأمل. (آقا ضياء).
[1] فيه منع. (الحكيم).
* الأقوى على القول به البطلان، لأن وصف النفل لا يرتفع بالنذر، بل متعلق الوجوب في النذر وأشباهه هو الوفاء بها وصلاة النفل في وجودها الخارجي مصداق الوفاء بالنذر، فالصلاة الخارجية مصداق للنافلة وللوفاء بالنذر من غير أن ينقلب عنوان النافلة عما هو عليه، والتفصيل موكول إلى محله، وما ذكره في المتن غير وجيه خصوصا في الفرض الذي تعرض وعلله.
وتوهم رجحان النفل المطلق بلا قيد وقت الفريضة مدفوع بأن النفل وقت الفريضة إذا كان حراما لا يعقل أن يكون المطلق القابل للانطباق عليه راجحا فيصير النفل قسمين راجحا وحراما. (الإمام الخميني).
* مشكل لو قلنا بأن المنع ذاتي ولا يمكن القول بالصحة في الإطلاق فضلا عما لو قيده بوقت الفريضة فإنه لا رجحان فيه، والنذر لا يصيره واجبا حتى يكون راجحا قبل النذر، وصحة نذر الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات على خلاف القاعدة لدليل خاص لا يقاس عليه. (كاشف الغطاء).
[2] نفي المنع مع الإطلاق بقول مطلق محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
[3] بل هو الأقوى. (الجواهري).
[4] يشكل القول بالصحة على القول بالمنع، وما استدل به غير تام، والتفصيل لا يسعه المقام. (الإصفهاني).
* الظاهر أنه لا يمكن، وما ذكر من التعليل عليل. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست