responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 274
أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا، وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه، فلا ينعقد نذره، وذلك لأن الصلاة من حيث هي راجحة ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر، ولا يعتبر في متعلق [1] النذر الرجحان قبله ومع قطع النظر [2] عنه حتى يقال: بعدم تحققه في المقام.
(مسألة 18): النافلة تنقسم إلى مرتبة وغيرها والأولى هي النوافل اليومية التي مر بيان أوقاتها، والثانية إما ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبة في الأيام والليالي المخصوصة. وإما غير ذات السبب وتسمى بالمبتدأة، لا إشكال في عدم كراهة المرتبة في
____________________
[1] في البيان قصور ظاهر وإن كان ما اختاره هو الصحيح. (الخوئي).
* الظاهر توقف صحة النذر على ذلك، وهو حاصل في المقام ونحوه كما سيأتي في كتاب الصوم. نعم في الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر ونحوهما قام الدليل على عدم اعتبار ذلك فيه، فكان تخصيصا لما دل على اعتباره ولا يقاس به غيره ولا يتبدل حكم كل حرام بنذره. (النائيني).
* الأقوى اعتبار رجحانه في نفسه إلا في موارد خاصة. (الشيرازي).
* لا يخفى أن الظاهر من الدليل أن المتعلق الراجح ينعقد نذره وتحقق الموضوع شرط في تعلق الحكم، وأما كفاية رجحان المعلق بنفس النذر أمر معقول وإذا ورد نص خاص في مورد يتعلق النذر مع عدم تحقق الرجحان قبل النذر نحمل النص على هذا المعقول لا في كلية موارد النذر. (الفيروزآبادي).
[2] بل يعتبر في انعقاد النذر ذلك، وإنما خرج عنه نذر الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات بدليل خاص. (البروجردي).
* الظاهر أن المعتبر في النذر ذلك، وأما نذر الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات فيأتي وجهه في محله إن شاء الله. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست