responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 272
يبني [1] على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ، والإعادة إذا خالف الواقع [2] وأيضا يجب التأخير إذا زاحمها واجب مضيق كإزالة النجاسة من المسجد، أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب، لكن صلاته صحيحة على الأقوى، وإن كان الأحوط الإعادة.
(مسألة 16): يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيق، ولمن عليه فائتة [3] على الأقوى، والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضائها.
(مسألة 17): إذا نذر النافلة لا مانع [4] من إتيانها في وقت الفريضة،
____________________
السؤال والإعادة إذا خالف. (الجواهري).
* فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالبناء المذكور. (الحائري).
* بل لم تبطل مع موافقتها للواقع أو الحجة، نعم لا يجوز الاكتفاء بها إلا مع السؤال والعلم بموافقتها للحجة. (الإمام الخميني).
* إن تحير وتزلزل بحيث لا يقدر على قصد القربة. (الفيروزآبادي).
[1] بل هو المتعين احتياطا كما يأتي منه في الخلل. (آل ياسين).
* بل لا يترك الاحتياط بالبناء المذكور إن لم يتمكن من الاحتياط وإلا فهو المتعين. (الگلپايگاني).
[2] والأحوط إعادتها مطلقا. (البروجردي).
[3] مع تشاغله بالقضاء أو يأتي بها رجاء على الأحوط. (آل ياسين).
[4] في تصحيح النذر على القول بالمنع حتى في المطلق نظر، فضلا عن كونه مقيدا لاعتبار رجحان المتعلق في رتبة سابقة عن تعلق النذر بظهور دليله،
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست