responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 264
(مسألة 2): المشهور عدم جواز [1] تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال، وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده، لكن الأقوى جوازه [2] فيهما خصوصا في الصورة المذكورة.
(مسألة 3): نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة، والأولى تفريقها بأن يأتي [3] ستا عند انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها، وستا قبل الزوال، وركعتين عنده.
(مسألة 4): وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة [4] المغربية.
____________________
[1] وهو الأقوى. (البروجردي، الفيروزآبادي).
[2] الأحوط إتيانها رجاء. (الإمام الخميني).
* في القوة نظر لضعف المستند فيه، ولا بأس بإتيانها رجاء. (آقا ضياء).
* الأحوط إتيانها رجاء. (الحائري).
* الأحوط الاقتصار في التقديم على هذه الصورة. (آل ياسين).
* الأقوى اختصاص الجواز بهذه الصورة. (الخوئي).
* يختص الجواز بهذه الصورة على الأظهر. (النائيني).
[3] وأن يأت ستا عند ارتفاع النهار وستا قبل نصف النهار وركعتين إذا زالت الشمس وستا بين الفريضتين فهو أيضا حسن، بل لعله أفضل مما ذكره (قدس سره).
(الگلپايگاني).
* في أكثر النصوص غير ذلك، ولا بأس بالعمل بالجميع. (الحكيم).
[4] في انتهاء الوقت بذلك نظر. (الحكيم).
* لا يبعد امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة، والأولى الإتيان بها بعد زوال الحمرة من دون تعرض للأداء والقضاء. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست