responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 265
(مسألة 5): وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد [1] وقتها، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها.
(مسألة 6): وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول [2] وطلوع الحمرة المشرقية، ويجوز دسها [3] في صلاة الليل قبل الفجر، ولو عند النصف بل ولو قبله [4] إذا قدم صلاة الليل عليه، إلا أن الأفضل إعادتها في وقتها [5].
(مسألة 7): إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها.
(مسألة 8): وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني، والأفضل
____________________
* لا يبعد امتداده بامتداد وقت المغرب، لكن الأحوط الإتيان بها رجاء بعد زوال الحمرة. (الگلپايگاني).
[1] في هذا التحديد نظر، كيف وإطلاق دليل الوتيرة يشمل صورة إتيان العشاء آخر وقتها. (آقا ضياء).
[2] بل بين أول السدس الأخير من الليل. (الحكيم).
* لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، لكن الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأول إلا بالدس في صلاة الليل. (الإمام الخميني).
[3] لا يبعد جوازها في السدس الأخير من الليل بلا دس أيضا. (الخوئي).
[4] شمول أدلة التقديم لهما لا يخلو من خفاء. (البروجردي).
* مشكل إلا مع الضرورة. (كاشف الغطاء).
[5] إذا كان قد نام بعدها. (الحكيم).
* تختص الأفضلية بما إذا نام المصلي بعدها. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست