responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 263
لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك.
فصل في أوقات الرواتب (مسألة 1): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، والعصر إلى الذراعين، أي سبعي الشاخص، وأربعة أسباعه بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى [1] وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر، وبعد الذراعين تقديم العصر، والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدان الأولان للأفضلية، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع [2] والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين.
____________________
ما هو مكلف به في ذلك الوقت من الطهارة المائية أو الترابية لو اقتضى تكليفه ذلك لا لضيق الوقت بل لمرض ونحوه، أما لو كان تكليفه من حيث هو الطهارة المائية ولكن أدرك من الوقت ما يسع ركعة مع الترابية لم يشرع له التيمم بل يجب الوضوء والصلاة ولو قضاء خارج الوقت. (كاشف الغطاء).
[1] والأحوط قصد القربة المطلقة بعد الذراع والذراعين. (الحائري).
* بل الأقوى هو الأول. (البروجردي).
* الأقوائية ممنوعة، بل لا يبعد كون الأول أقوى. (الإمام الخميني).
* الأقوى كونها قضاء بعد الحدين، والأولى أن لا ينوي الأدائية والقضائية.
(النائيني).
* لا يترك. (الحكيم).
[2] لا يترك لقوة احتمال التحديد المزبور، وإن كان الجمع بين المتعارضات يقتضي الحمل على الفضيلة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* لا يترك. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست