responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 262
النافلة وجه [1] وإن كان لا يخلو عن إشكال [2].
(مسألة 8): قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة، وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، ووقتا إجزاء من الطرفين، وذكروا أن العصر أيضا كذلك، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين، ووقتا إجزاء من الطرفين، لكن عرفت نفي البعد [3] في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال [4] نعم الأحوط [5] في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل.
(مسألة 9): يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة، وفي وقت الإجزاء، بل كلما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل، إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه.
(مسألة 10): يستحب الغلس بصلاة الصبح أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة.
(مسألة 11): كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء، ويجب الإتيان به، فإن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت [6]
____________________
[1] وجيه لا بأس به. (الجواهري).
[2] بل الأقوى عدمه، والأفضل من التفريق ما كان على أوقات الفضيلة.
(النائيني).
[3] وقد عرفت أنه لا يخلو عن البعد. (آل ياسين).
[4] تقدم الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* بعد ما يختص بالظهر. (الگلپايگاني).
[5] بل الأحوط أن يصلي بعد الذراعين لكن الأقوى أن وقت الفضيلة يدخل بعد الذراع. (النائيني).
[6] كله أداء لا قضاء ولا ملفقا، والمدار على إدراك ركعة صحيحة بحسب
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست