responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 257
العشاء بطلت [1] وإن كان الأحوط الإتمام [2] والإعادة بعد الإتيان بالمغرب.
وعندي فيما ذكروه إشكال بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر [سهوا] صحتها واحتسابها ظهرا [3] إن كان التذكر بعد الفراغ لقوله (عليه السلام): " إنما هي أربع مكان أربع " في النص الصحيح [4] لكن الأحوط الإتيان بصلاة أربع ركعات [5] بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر
____________________
[1] الأظهر الصحة. (الحكيم).
* بل صحت ويتمها ويصلي المغرب بعدها على الأقوى. (النائيني).
[2] لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط وإن كانت الصحة لا تخلو من وجه.
(الإمام الخميني).
[3] أي قهرا على خلاف قصده، ولا دليل على هذا إلا ما أعرض الأصحاب عنه، * فيه تأمل. (الجواهري).
* فيه منع. (الحكيم).
[4] يشكل ذلك مع إعراض الأصحاب عنه، نعم لا بأس بالاحتياط المذكور.
(الحائري).
* لكن لا يمكن الإتكال عليها بعد الإعراض عنها. (الإمام الخميني).
* بما أن النص معرض عنه والقاعدة تقتضي صحتها عصرا فالأحوط أن يجعل ما أتى به ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة. (الخوئي).
[5] هذا الاحتياط لا يترك. (الشيرازي).
* لا يترك، والعمل بالنص المشار إليه مع إعراض المشهور عنه مشكل جدا
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست