responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 258
أو عصر، وإن كان في الأثناء عدل من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص [1] وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت، وإن كان في الأثناء عدل إن بقي محل العدول [2] على ما ذكروه، لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك [3] أيضا.
وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة [4] الاختصاص فيما إذا مضى من أول الوقت
____________________
وإن صح سندا. (آل ياسين).
[1] يعني المختص بالظهر، وإلا ففي فرض اختصاص الوقت بالعصر لا مجال للعدول إلى الظهر بل يصح عصرا بناء على ما ذكرنا من عدم اختصاص الاختصاص بمن أتى بالفريضة. (آقا ضياء).
* بل الظاهر بطلانها إذا وقعت في الوقت المختص، وكذا في العشاء أيضا.
(آل ياسين).
* بل الأقوى البطلان في الصورتين إذا كان في الوقت المختص كما هو المشهور، وكذا في العشاءين. (الحائري).
* لا مجال للعدول إذا كان التذكر في الوقت المختص، أما إذا كان الشروع في المختص والتذكر في المشترك فالعدول في محله. (الحكيم).
* تقدم أن البطلان في هذه الصورة هو الأقوى سواء تذكر بعد الفراغ أو في الأثناء. (النائيني).
[2] وإذا تعدى عن محل العدول مضى وصحت كما تقدم. (الحكيم).
[3] في المختص إذا ذكر قبل دخول الوقت المشترك بطلت ولا مجال للعدول كما تقدم. (الحكيم).
[4] يلزم على القول بالاختصاص بطلان الظهر لو صلاها سهوا في الوقت المختص بالعصر ولم يكن صلى العصر، وكذا لو صلى المغرب سهوا في الوقت المختص بالعشاء وقد بقي منه مقدار ثلاث ركعات، وما ذكره من فوائد الاختصاص
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست