responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 256
(مسألة 3): يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب، فلو قدم إحداهما على سابقتها عمدا بطلت، سواء كان في الوقت المختص [1] أو المشترك ولو قدم سهوا فالمشهور [2] على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت، وإن كان في الوقت المشترك فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت، وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول، وإلا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من
____________________
[1] أي المختص بالأولى. (الإمام الخميني).
[2] الأقوى هو صحة الصلاة، ولو وقعت في الوقت المختص وتحسب عصرا وعشاء لو تذكر بعد الفراغ فيصلي الظهر والمغرب ويسقط الترتيب، لكن الأحوط الذي لا ينبغي تركه بل لا يترك فيما إذا وقعت في الوقت المختص بجميعها ولم تقع كلا أو بعضا في الوقت المشترك معاملة بطلان العصر والعشاء فيأتي بهما بعد إتيان الظهر والمغرب. (الإمام الخميني).
* والأقوى ما عليه المشهور مما ذكره إلى المسألة الأخيرة والحكم بها كما ذكره من البطلان قوي عندي لكن النسبة إلى الشهرة مشكل. (الفيروزآبادي).
* وهو الأقوى والنص معرض عنه والاحتياط المذكور حسن. (الگلپايگاني).
* هذا هو الأقوى. (النائيني).
* الشهرة في بعض ما ذكر غير ثابتة، والأقوى في الفرض هو بطلان العصر والعشاء إن وقع جميعهما في الوقت المختص بالظهر والمغرب، وصحتهما عصرا وعشاء إن وقعتا كلا أو بعضا في المشترك، وأما إن تذكر في الأثناء فمع الوقوع في المشترك وبقاء محل العدول يعدل ومع عدم بقاء محله تصح عشاء، ومع الوقوع في المختص إشكال أحوطه العدول والإتمام ثم الإعادة. (البروجردي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست