responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 171
(مسألة 18): إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل [1] وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا فلا يبعد الصحة [2] وإن كان يجوز معه التيمم، لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة [3] ولكن الأحوط ترك الاستعمال [4] وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا.
(مسألة 19): إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه [5] وصلاته [6]. نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء
____________________
[1] على الأحوط إلا إذا كان حرجا فبطل على الأقرب. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال ولا تبعد الصحة في بعض مراتب الضرر. (الخوئي).
* في إطلاق البطلان لمطلق الضرر نظر. (الشيرازي).
[2] والأقرب البطلان. (آل ياسين).
* بعيد غايته، بل لا يبعد القطع بعدم التخيير بين الطهارة المائية والترابية. (النائيني).
[3] محل إشكال لا يترك الاحتياط الآتي، بل كونه عزيمة على الأقرب والبطلان لا يخلو من وجه قوي. (الإمام الخميني).
[4] لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك. (الخوانساري).
[5] إذا صادف ضيق الوقت على وجه لا يتمكن من تحصيل الطهارة المائية بعد التفاته، بل مع كون الضرر ماليا لا يجدي هذا المقدار فيحتاج إلى كونه حين تيممه مضيقا لا حين التفاته. (آقا ضياء).
[6] فيه إشكال، والاحتياط بالإعادة لا يترك. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست