responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 170
(مسألة 17): لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب [1] كما أنه لو وهبه غيره بلا منة [2] ولا ذلة وجب القبول.
الثالث: الخوف من استعماله على نفسه، أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطؤ برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة، بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمله شاقا [3] تيمم، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة، أو الموجبة لتشقق الجلد، وخروج الدم، ويكفي الظن بالمذكورات، أو الاحتمال [4] الموجب للخوف، سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره، وإن كان فاسقا أو كافرا، ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف، كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب ولم ينتقل إلى التيمم.
____________________
عليه التمكن من تحصيله فيجب مقدمة للواجب. (آقا ضياء).
* بل جوازه مع العلم لا يخلو عن إشكال. (آل ياسين).
* إذا كان عدم الوفاء حرجا. (الحكيم).
[1] في إطلاقه تأمل بل منع (آل ياسين).
[2] توجب الحرج. (الحكيم).
[3] إذا كانت بحيث لا تتحمل عادة. (البروجردي).
* مشقة لا يقدم عليها العقلاء. (الحكيم).
* إذا كانت بحيث لا تتحمل عادة. (الخوانساري).
[4] الناشئ من منشأ يعتني به العقلاء. (الإمام الخميني).
* إذا كان له منشأ يعتني العقلاء بمثله. (البروجردي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست