responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 172
أو الغسل. وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين [1]. وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح، وإن تبين عدمه [2] كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبين وجوده [3].
(مسألة 20): إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا
____________________
[1] لا يترك في الصورة الأولى. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط في الصورة الأولى. (الإصفهاني).
* لا يترك. (الخوانساري).
* لا يترك في الثانية. (الگلپايگاني).
[2] صحة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة والتيمم في ما بعدها مع حصول قصد القربة لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* لا يبعد الصحة مع تحقق قصد القربة. (الفيروزآبادي).
* إلا إذا حصل منه قصد القربة، وكذا في الفرع الثاني. (الگلپايگاني).
* الظاهر الصحة إذا حصل له قصد القربة، وكذا فيما بعده. (الحكيم).
[3] الظاهر الصحة مع حصول نية القربة إن تبين عدمه وصحة التيمم إن تبين وجوده لو فرض حصول قصد القربة. (الإمام الخميني).
* صحة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة كصحة التيمم في الصورة الثانية إذا حصل منه قصد القربة غير بعيدة. (الخوانساري).
* صحة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة كصحة التيمم في الصورة الثانية إذا حصل منه قصد القربة غير بعيدة، وإن كان الأحوط ما ذكر في المتن في الصورتين. (الإصفهاني).
* الصحة لا تخلو عن قوة في الصورتين مع حصول نية القربة. (الجواهري).
* الظاهر الصحة مع تبين وجوده وتحقق القربة. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست