responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 164
المباشرة، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة، ولا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثقا.
(مسألة 4): إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص [1] حتى يتيقن العدم، أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين خاص بالبرية.
(مسألة 5): إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه [2] لو أعاده إشكال [3] فلا يترك
____________________
* إن كان إخباره مفيدا للاطمئنان. (البروجردي).
* بل كفاية طلب الغير إذا كان موثوقا وإن لم يكن بنحو النيابة. (الحكيم).
[1] على الأحوط، ولا يبعد عدم وجوبه فيما تيقن بعدمه سابقا. (الخوئي).
[2] لأجل احتمال تجدد الماء لا مطلقا، فإذا احتمل كون الماء موجودا حين الطلب ولم يعثر عليه لغفلة واشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة، بل عدم وجوبها مطلقا لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
[3] أقربه الكفاية. (الجواهري).
* الظاهر عدم وجوب الإعادة إلا مع احتمال تجدد وجوده احتمالا معتدا به.
(الحكيم).
* أظهره الكفاية وعدم وجوب الإعادة. (الخوئي).
* غير موجه وإن كان الاحتياط حسنا. (الگلپايگاني).
* لا يبعد عدم وجوب الإعادة إذا كان احتمال العثور من جهة احتمال وجوده حين الطلب، وكذا مع احتمال تجدده من دون أمارة عليه. نعم لو احتمل التجدد مع وجود أمارة ظنية عليه فالظاهر وجوب الإعادة، وهكذا الحكم في المسألة التالية. (الإصفهاني).
* وفي كفاية الطلب السابق قوة، وكذا في المسألة الآتية. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست