responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 165
الاحتياط بالإعادة [1] وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور.
(مسألة 6): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة، إن لم يحتمل العثور [2] مع الإعادة، وإلا فالأحوط الإعادة [3].
(مسألة 7): المناط في السهم والرمي [4] والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف.
(مسألة 8): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت [5].
____________________
[1] مع احتمال ماء جديد بعد الفحص. (الحائري).
[2] احتمالا معتدا به على ما سبق. (الحكيم).
[3] إذا احتمل التجدد لا مطلقا كما تقدم، وتقدم أن لعدم الوجوب مطلقا وجها. (الإمام الخميني).
* عدم وجوب الإعادة لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* إن احتمل العثور على ماء جديد. (الحائري).
* والأظهر عدم وجوبها. (الخوئي).
* والأقوى العدم. (الگلپايگاني).
[4] المناط في الرمي هو أبعد ما يقدر عليه الرامي. (الإمام الخميني).
[5] ويتقدر بقدره، فإذا ضاق عن مطلق الطلب يسقط مطلقا، وإذا ضاق عن تمام الطلب يسقط بمقداره. (الإمام الخميني).
* بمقدار لا يتمكن من إتيان تمام صلاته في وقته، ولا يجدي في المقام عموم " من أدرك " لعدم إطلاقه على وجه يوجب توسعة الوقت اختيارا، فمهما لم يتمكن من إتيان تمام الصلاة بالطهارة المائية يجب التنزل إلى الترابية،
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست