responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 163
ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد.
(مسألة 1): إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء [1] وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال [2] فلا يترك الاحتياط بالطلب.
(مسألة 2): الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين [3] إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد [4] ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به [5].
(مسألة 3): الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب [6]، وعدم وجوب
____________________
[1] لا يترك. (البروجردي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني).
[2] الأقرب السقوط مع حصول اليأس، والعدم مع العدم. (الجواهري).
* الأظهر العدم. (الحكيم).
* مع عدم حصول الوثوق والاطمئنان. (الخوانساري).
* الأظهر الجواز. (الفيروزآبادي).
[3] بل الأحوط. (الإصفهاني).
[4] تقدم التأمل في إطلاقه مع العلم فضلا عن البينة. (آل ياسين).
* إذا لم يكن بنحو يصدق معه عدم الوجدان عرفا وإلا ففيه إشكال كما تقدم.
(الحكيم).
[5] الظاهر جواز تركه. (الحكيم).
* مع حصول الاطمئنان بقوله. (الخوانساري).
* الأظهر وجوب الطلب فيه أيضا. (الفيروزآبادي).
* إذا حصل منه الاطمئنان. (الجواهري).
[6] كفايتها مع عدم حصول الاطمئنان من قوله مشكل. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست