responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 588
الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا، وتحتاط في الأخرى [1]، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما [2] حيضا [3] والأحوط كونها الأولى [4] وتحتاط في الأخرى [5].
723 (مسألة 23): إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت، ولا حاجة إلى الاستبراء، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب [6] عليها الاستبراء [7] واستعلام
____________________
[1] بل الأخرى حيضة مستأنفة مطلقا، وكذا في الفرع بعده. (البروجردي).
* لا يخلو الحكم بحيضيتها عن قوة. (الجواهري).
[2] فيه إشكال، لقصور شمول دليل العددية لمثل المقام ولو من جهة قابلية انطباقه على كل منهما وعدم قابليته للتطبيق عليهما، إلا إذا لم يزد على العشرة بضم أيام النقاء فيحكم حينئذ بحيضية الجميع. (آقا ضياء).
* لا يخلو الحكم بحيضية الدمين عن قوة. (الجواهري).
[3] الأظهر أن لا يحكم بحيضية شئ من الدمين، نعم إذا علم إجمالا بحيضية أحدهما لا بد من الاحتياط في كل منهما. (الخوئي).
* بل تحتاط في كلتيهما. (الگلپايگاني).
[4] لا يترك. (آل ياسين).
[5] لا يبعد كون جميع الصور حيضا ما لم تعارض العادة. (الشيرازي).
[6] في وجوبه تأمل. (الجواهري).
[7] هذا الوجوب إرشادي لا يمنع من الاحتياط. (الحكيم).
* بمعنى عدم جواز تركها الصلاة بدونه وعدم جواز ترتيب الآثار على الغسل بدونه. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست