responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 587
مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض [1] فكلاهما [2] حيض، سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا أو لا، وسواء كانا موافقين [3] للعدد والوقت [4]، أو يكون أحدهما مخالفا.
722 (مسألة 22): إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر [5] فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت - وإن لم يكن بصفة الحيض - حيضا، وتحتاط في الأخرى [6]، وإن كانتا معا في غير
____________________
[1] بل وإن لم يكونا بصفة الحيض ما لم يعارض أحدهما العادة. (الشيرازي).
* بل وإن لم يكونا أو يكون أحدهما مخالفا أو كلاهما. (كاشف الغطاء).
[2] وإن لم يكونا بصفة الحيض. (الجواهري).
[3] لا معنى لموافقتهما للوقت في شهر واحد. (الإمام الخميني).
[4] فرض موافقتهما للوقت مع أن عادتها التحيض في الشهر مرة كما ترى.
(آل ياسين).
موافقة كليهما للوقت ممتنعة في مفروض المسألة. (البروجردي).
* لا يمكن تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرتين في مفروض المسألة.
(الخوئي).
* لا يتصور إلا في العادة المركبة فيما تصح. (الشيرازي).
* موافقتهما في الوقت خلاف الفرض. (الگلپايگاني).
[5] لا يبعد كونهما حيضتين في الجميع. (النائيني).
[6] لا يخلو الحكم بحيضيتها عن قوة. (الجواهري).
* لا يبعد التحيض فيها، وكذا فيما بعده وما بعده. (الحكيم).
* وإن كان الأظهر عدم كون الثانية حيضا فيه وفيما بعده. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست