responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 589
الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت، وإن خرجت ملطخة ولو بصفرة [1] صبرت حتى تنقى، أو تنقضي عشرة أيام، إن لم تكن ذات عادة، أو كانت عادتها عشرة، وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، وأما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة [2] استحبابا [3]
____________________
[1] لا أثر لرؤية الدم الأصفر إلا إذا كان في أيام العادة. (الخوئي).
[2] الأحوط الاستظهار بيومين ثم الجمع إلى تمام العشرة. (البروجردي).
* وجوب الاستظهار إلى العشرة لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[3] بل وجوبا في يوم، وكذلك في الزائد إلى العشرة إذا كان بصفات الحيض، وأما لو كان فاقدا لها فالأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
(الإصفهاني).
* بل وجوبا طريقيا على الأظهر في الجمع بين أخبارها على الإيجاب الطريقي وحمل اختلافها من اليومين أو الأزيد على اختلاف أمزجة النساء في ذلك، ومع الطائفة الأخرى بالحمل على الحكم الواقعي والظاهري، وأن المستحاضة المأخوذة في ألسنة التقية محمولة على المستمرة المتجاوزة واقعا، فلا يبقى مجال معارضة بينها وبين هذه الطائفة المتكفلة للحكم الظاهري الطريقي كي يبقى مجال حمل أوامر الاستظهار على الاستحباب كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل وجوبا، والأحسن لها الاحتياط في الدم بعد العادة بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض. (الحائري).
* بل وجوبا. (الشيرازي).
* بل وجوبا ما لم تطمئن بالتجاوز عن العشرة ولو إلى تمام العشرة، والأحسن بعد العادة الجمع بين الوظيفتين. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست