responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 508
الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف، فإن طوافه محكوم بالصحة [1]، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل، ولو كان الطواف مندوبا.
الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنبا، متعمدا أو ناسيا [2] للجنابة [3]، وأما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل [4] بالإصباح جنبا، وإن كانت واجبة، نعم الأحوط [5] في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنبا، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها.
وأما الاحتلام فلا يضر بشئ منها حتى صوم رمضان.
____________________
الحدث الأصغر. (الحائري).
* محل تأمل، بل لا يبعد اشتراطه به. (الإمام الخميني).
* صحة الطواف المندوب من الجنب غير معلوم، نعم لا يلزم فيه الطهارة من الأصغر. (كاشف الغطاء).
[1] لا يبعد الحكم بالبطلان. (البروجردي، الخوانساري).
[2] على تفصيل يأتي في كتاب الصوم إن شاء الله. (آل ياسين).
[3] في رمضان على الأقوى، وفي قضائه على الأحوط. (الفيروزآبادي).
[4] بل الأقوى البطلان على تفصيل يأتي في الصوم إن شاء الله. (الجواهري).
[5] لا يترك لقوة احتمال إلحاقها بصوم رمضان كما لا يخفى على من راجع الكلمات وإن لم يساعده النصوص [1]. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الإمام الخميني).

[1] الوسائل: ج 7 كتاب الصوم باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 - 3.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست