responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 507
والوضوء الأولى أن ينقض [1] الغسل بناقض من مثل البول ونحوه، ثم يتوضأ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة [2] غير جائز والمفروض [3] احتمال كون غسله غسل الجنابة.
فصل (في ما يتوقف على الغسل من الجنابة) وهي أمور: الأول: الصلاة واجبة أو مستحبة، أداء وقضاء لها ولأجزائها [4] المنسية، وصلاة الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهو [5] على الأحوط [6]، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.
الثاني: الطواف الواجب دون المندوب [7]، لكن يحرم على
____________________
[1] أو يتوضأ قبل الغسل. (الگلپايگاني).
[2] لا يخفى ما فيه بل الأولوية إنما هي لأجل تحصيل الجزم بالنية في الوضوء.
(الخوئي).
[3] التعليل عليل جدا وإن كان النقض أولى تحصيلا للجزم بالنية. (آل ياسين).
[4] في وجوبه للأجزاء المنسية تأمل، أحوطه ذلك وأقربه العدم. (الجواهري).
[5] الأقوى عدم الوجوب لسجدتي السهو. (الجواهري).
* الأقوى عدم اشتراطهما به. (الإمام الخميني).
* لا دليل على لزوم الطهارة لسجدتي السهو كما مر. (الخوانساري).
[6] لا بأس بترك هذا الاحتياط. (الخوئي).
[7] في صحة الطواف المندوب عن الجنب إشكال، نعم لا يشترط فيه الطهارة عن
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست