responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 509
فصل (فيما يحرم على الجنب) وهي أيضا أمور:
الأول: مس خط المصحف على التفصيل الذي مر في الوضوء، وكذا مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط.
الثاني: دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان بنحو المرور.
الثالث: المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به، وكذا الدخول [1] بقصد أخذ شئ منها، فإنه لا بأس به [2]، والمشاهد [3] كالمساجد [4] في حرمة [5] المكث فيها.
الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شئ فيها، بل مطلق
____________________
الأقوى عدم جوازه. (النائيني).
[2] فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
[3] الأحوط إلحاقها بالمسجدين، وإلحاق الرواقات بسائر المساجد. (النائيني).
[4] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* على المشهور الموافق للاحتياط. (الخوئي).
* بل كالمسجدين على الأحوط. (الگلپايگاني).
[5] على الأحوط. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست