responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 46
مثلا أو العقد بالفارسي، والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان، لا يصح البيع [1] بالنسبة إلى البائع [2] أيضا [3]، لأنه متقوم [4] بطرفين، فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين [5].
وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه، ومذهب الآخر صحته.
56 (مسألة 56): في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي [6]،
____________________
[1] بل يصح، والتعليل كما ترى. (آل ياسين).
* بل يصح بالنسبة إلى من يقول بالصحة وإن خالف الآخر. (الشيرازي).
* بل يصح بالنسبة إليه، والتعليل عليل. (الگلپايگاني).
* التلازم بحسب الواقع لا ينافي عدم التلازم بحسب الظاهر. (الخوانساري).
[2] الظاهر الصحة بالنسبة إليه، والتعليل المزبور عليل. (الإصفهاني).
* لا يبعد صحته بالنسبة إليه، وكذا سائر المعاملات مع تمشي قصد المعاملة ممن يرى بطلانها. (الإمام الخميني).
[3] بل يصح، ولكل منهما العمل بمقتضى تكليف نفسه، وكذا الحكم فيما بعده.
(الحكيم).
* بل يصح بالنسبة إليه، وتقوم البيع بالطرفين إنما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي دون الظاهري. (الخوئي).
[4] الأظهر أنه لا يعتبر في صحة العقد بالنسبة إلى من يعتقد صحته موافقة الآخر له في الاجتهاد أو التقليد. (النائيني).
[5] تلازمهما في الواقع لا يوجب التلازم في الحكم الظاهري، فلا يبعد جواز ترتيب آثار الصحة للبائع. (البروجردي).
[6] مطلقا، نعم الأحوط له الرجوع إلى الأعلم مطلقا. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست