responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 45
الوصي [1] في مثل [2] ما لو كان وصيا في استئجار الصلاة عنه يجب أن يكون [3] على وفق [4] فتوى مجتهد الميت.
55 (مسألة 55): إذا كان البائع [5] مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة
____________________
[1] الأحوط في الوصي وكذا الأجير أن يراعي أحوط القولين. (الحائري).
* يعمل الوصي بمقتضى تقليد نفسه في نفس الاستئجار الذي هو عمله، وأما الأعمال التي يأتي بها الأجير فيأتي على وفق تقليده، والأحوط مراعاة تقليد الميت أيضا. (الإمام الخميني).
* الوصي والنائب يعملان بمقتضى تقليدهما لا تقليد المنوب عنه والموصي، وكذا الولي كالولد الأكبر والمتبرع. (كاشف الغطاء).
* لو وصى باستئجار عمل مخصوص فلا يجوز التخلف عنه، وكذا في الأجير، وأما لو أوصى بالعمل بلا خصوصية فالوصي يعمل بتكليف نفسه وكذا الأجير. (الگلپايگاني).
[2] ليس للوصي هنا عمل سوى الاستئجار، وأما الصلاة التي يؤتى بها عن الميت فهو فعل الأجير والواجب عليه فيها هو رعاية تقليد نفسه لا الميت على الأقوى كسائر النواب عنه، نعم الأحوط رعاية التقليدين. (البروجردي).
[3] الظاهر أن الوصي يراعي مذهب مجتهده لا مجتهد الموصي. (الإصفهاني).
* الأحوط رعايتهما أحوط التقليدين. (الشيرازي).
[4] قد مر أنه لا يجب ذلك. (الجواهري).
[5] نعم ولكن يكفي صحة الطرفين عند أحد الطرفين في ترتيب آثار الصحة عنده وإن كان باطلا عند الآخر، ومثل هذا التفكيك في الفقه غير عزيز، وأوضح منه ما لو أوجب البائع على مذهبه بالفارسية وقبل المشتري على مذهبه بالعربية. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست