responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 47
إلا إذا كان [1] مختار المدعى عليه أعلم، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط [2] الرجوع إليه [3] مطلقا [4].
57 (مسألة 57): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر إلا إذا تبين خطأه [5]
____________________
[1] في اعتبار الأعلمية في باب الترافع نظر، لإطلاق المقبولة [1]، وحينئذ فالمدعي باق على اختياره مطلقا، على ما يظهر من المستند من دعوى الإجماع عل كون اختيار التعيين بيد المدعي، ولأنه من شؤون استنقاذ الحق الذي أمره راجع إليه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل حتى إذا كان كذلك على الأقوى، والاحتياط بعده يجوز تركه. (الحكيم).
* محل إشكال. (الإمام الخميني).
[2] لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع اختلاف فتوى الحاكمين. (الگلپايگاني).
[3] إذا كان منشأ الاختلاف في الحكم الكلي، أو كان مما تختلف فيه موازين القضاء (كاشف الغطاء).
بل إذا كان منشأ النزاع هو الاختلاف في الحكم الشرعي لا مطلقا.
(آل ياسين).
* إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي، لا مطلقا.
(النائيني).
[5] تبينا علميا. (الحكيم).
* مورد إشكال، والبحث فيه موكول إلى محله. (الخوانساري).

[1] الوسائل: ج 18 ص 220 كتاب القضاء باب 31 من أبواب كيفية الحكم ح 2.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست