responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 457
لا يعلم ذلك، وبعبارة أخرى مورد القاعدة [1] صورة احتمال عروض النسيان [2] لا احتمال العدول عن القصد.
589 (مسألة 50): إذا شك [3] في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص [4] حتى يحصل اليقين أو الظن [5]
____________________
[1] فيه منع، نعم مورد القاعدة تحقق الفراغ البنائي وهو غير محرز في الفرض.
(الحكيم).
[2] اختصاصها بذلك غير معلوم، بل تجري حتى مع احتمال الإخلال عمدا أو جهلا بالحكم، ولكن لا بد من إحراز عنوان الإتمام والفراغ، فيشكل جريانها مع احتمال العدول عمدا أو الغفلة عن الإتمام، فلو دخل الحمام بقصد الغسل وشك بعد خروجه أنه اغتسل أو تركه نسيانا أو شك بعد أن غسل الرأس أو الطرف الأيمن أنه غسل الباقي أم لا لم تجر القاعدة ووجب أن يأتي بما شك فيه. (كاشف الغطاء).
[3] وكان لشكه منشأ عقلائي. (الگلپايگاني).
[4] إذا كان منشأ عقلائي لاحتماله، ومعه لا يكفي حصول الظن بعدمه، بل لا بد من حصول الاطمئنان بالعدم. (الإصفهاني).
* قد مر عدم وجوبه. (الجواهري).
* مع كون منشأ الاحتمال أمرا يعتني به العقلاء، وحينئذ لا يكفي حصول الظن بعدمه بل لا بد من الاطمئنان وإن لم يكن مسبوقا بالوجود.
(الإمام الخميني).
* على الأحوط فيما كان معرضا لوجوده كما سبق. (الشيرازي).
* الأقوى عدم وجوبه ولا يعتنى بالشك. (كاشف الغطاء).
[5] بل الاطمئنان. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست