responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 456
يعلم أنه من جهة وجود المسوغ أو لا، والأحوط [1] الإعادة [2] في الجميع [3].
588 (مسألة 49): إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا، الظاهر عدم [4] جريان [5] قاعدة الفراغ فيجب الإتيان به، لأن مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانيا على إتمام العمل وعازما عليه [6] إلا أنه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا، وفي المفروض
____________________
الأعمال المبنية على الفساد إلا في ظرف طرو عنوان آخر خارجي مصحح مجال إشكال، لإمكان دعوى انصراف عنوان أخبارها إلى صورة الشك في كون العمل بنفسه كما ينبغي وأن الصحة من جهة اقتضاء طبع العمل دون غيرها من الجهات الخارجية، والله العالم. (آقا ضياء).
[1] لا يترك، بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[2] لا يترك. (البروجردي).
[3] لا يترك ذلك، بل وجوب الإعادة هو الأظهر. (الخوئي).
[4] فيه نظر، واختصاص مورد القاعدة بصورة احتمال عروض النسيان محل النظر. (الإصفهاني).
[5] لجريانها وجه لا سيما في الصورة الثانية، ولكن الاحتياط لا يترك.
(آل ياسين).
[6] ورأي نفسه فارغا منه. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست