responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 458
بعدمه [1] إن لم يكن مسبوقا بالوجود، وإلا وجب تحصيل اليقين [2]، ولا يكفي الظن [3] وإن شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم لا بنى على عدمه [4]، ويصح وضوؤه، وكذا إذا تيقن أنه كان موجودا وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا. نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل، ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا، يشكل [5] جريان قاعدة الفراغ [6] فيه فلا يترك الاحتياط [7] بالإعادة [8]، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه يبني على الصحة، إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه فإن الأحوط [9]
____________________
[1] البالغ حد الاطمئنان كما مر. (آل ياسين).
* مر أنه لا اعتبار بالظن ما لم يصل إلى مرتبة الاطمئنان، ومعه لا فرق في اعتباره بين كون الشئ مسبوقا بالوجود وعدمه. (الخوئي).
[2] بل الأقوى كفاية الظن الاطمئناني في كلتا الصورتين. (الخوانساري).
[3] إلا إذا كان شرعيا. (كاشف الغطاء).
[4] هذا مع احتمال الالتفات حال العمل وإلا فلا تجري القاعدة. (الخوئي).
[5] بل الظاهر عدم الجريان. (الإمام الخميني).
[6] الأظهر جريان القاعدة وعدم لزوم الاحتياط فيه وفي ما بعده. (الخوانساري).
[7] وإن كان عدم وجوب الإعادة فيه وفي الفرع الآتي وفي المسألة الآتية لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
[8] بل الظاهر وجوبها فيه وفي نظائره الآتية. (الخوئي).
[9] بل الأقوى فيه وفي ما قبله. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست