____________________
[1] البالغ حد الاطمئنان كما مر. (آل ياسين).
* مر أنه لا اعتبار بالظن ما لم يصل إلى مرتبة الاطمئنان، ومعه لا فرق في اعتباره بين كون الشئ مسبوقا بالوجود وعدمه. (الخوئي).
[2] بل الأقوى كفاية الظن الاطمئناني في كلتا الصورتين. (الخوانساري).
[3] إلا إذا كان شرعيا. (كاشف الغطاء).
[4] هذا مع احتمال الالتفات حال العمل وإلا فلا تجري القاعدة. (الخوئي).
[5] بل الظاهر عدم الجريان. (الإمام الخميني).
[6] الأظهر جريان القاعدة وعدم لزوم الاحتياط فيه وفي ما بعده. (الخوانساري).
[7] وإن كان عدم وجوب الإعادة فيه وفي الفرع الآتي وفي المسألة الآتية لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
[8] بل الظاهر وجوبها فيه وفي نظائره الآتية. (الخوئي).
[9] بل الأقوى فيه وفي ما قبله. (النائيني).
* مر أنه لا اعتبار بالظن ما لم يصل إلى مرتبة الاطمئنان، ومعه لا فرق في اعتباره بين كون الشئ مسبوقا بالوجود وعدمه. (الخوئي).
[2] بل الأقوى كفاية الظن الاطمئناني في كلتا الصورتين. (الخوانساري).
[3] إلا إذا كان شرعيا. (كاشف الغطاء).
[4] هذا مع احتمال الالتفات حال العمل وإلا فلا تجري القاعدة. (الخوئي).
[5] بل الظاهر عدم الجريان. (الإمام الخميني).
[6] الأظهر جريان القاعدة وعدم لزوم الاحتياط فيه وفي ما بعده. (الخوانساري).
[7] وإن كان عدم وجوب الإعادة فيه وفي الفرع الآتي وفي المسألة الآتية لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
[8] بل الظاهر وجوبها فيه وفي نظائره الآتية. (الخوئي).
[9] بل الأقوى فيه وفي ما قبله. (النائيني).