responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 418
التفريغ [1] إلا بالتوضؤ [2] يجوز ذلك [3] حيث إن التفريغ واجب [4]، ولو توضأ منه جهلا أو نسيانا [5] أو غفلة صح [6] كما في الآنية الغصبية، والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته.
559 (مسألة 20): إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة، ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال [7]
____________________
والشرب. (الشيرازي).
[1] في صورة صدق الاستعمال في إبقائه فيه، وإلا فلا مجال لجواز الوضوء فيه مع كون الوضوء استعمالا له. (آقا ضياء).
[2] في كونه تفريغا منع. (الشيرازي).
[3] مشكل بل غير جائز، لكونه استعمالا، لكن لو توضأ يصح وضوؤه. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، بل الأظهر عدم الجواز بناء على عدم جواز استعمالها مطلقا، وتقدم منه (قدس سره) تعين التيمم حينئذ (الخوئي).
* مشكل، فإن التفريغ والتوضئ تصرف وهو حرام. (كاشف الغطاء).
[4] في إطلاق وجوب التفريغ تأمل، ويتفرع عليه الإشكال في إطلاق جواز الوضوء. (الگلپايگاني).
[5] إذا كان معذورا فيهما. (البروجردي).
* وكان معذورا فيهما. (الگلپايگاني).
[6] في صورة عدم الانحصار. (الخوانساري).
[7] فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست