responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 419
ولا يبعد الصحة [1] إذا حصل منه قصد القربة [2].
الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث [3] ولو كان طاهرا مثل ماء الاستنجاء [4] مع الشرائط المتقدمة، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض، وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، وإن كان الأحوط تركه [5]
____________________
[1] الأقوى بطلان الوضوء، لأن تجريه منشأ لصدور الفعل منه مبعدا له فلا يصلح للتقرب به كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* بل البطلان لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* بل يشكل الصحة ولو مع تحقق القصد، لأن التجري مانع من تحقق العبادة. (الحائري).
* الحكم فيه هو الحكم مع تبين كونها كذلك على ما تقدم. (الحكيم).
* بل بعيد جدا، فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* مع حصول قصد القربة لا إشكال في الصحة. (الشيرازي).
[2] بناء على عدم حرمة التجري وإلا فمشكل. (كاشف الغطاء).
[3] على الأحوط. (الخوئي).
[4] عرفت أنه نجس غايته أنه لا ينجس ملاقيه. (كاشف الغطاء).
[5] هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني).
* تقدم أنه لا يترك وأنه مع عدم وجود ماء غيره يحتاط بالجمع بينه وبين التيمم (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست